ابن عربي

385

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل في « الانتهاض » من وتر صلاته ( حكم « الانتهاض » من وتر الصلاة ) ( 521 ) ذهبت طائفة ( إلى ) أن المصلى ، إذا كان في وتر من صلاته ، أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا . واختار آخرون أن لا يقعد وإن انتهض من سجوده نفسه . ( الاعتبار في « الانتهاض » من وتر الصلاة ) ( 522 ) اعتبار أهل الله في ذلك . - المصلى بحسب ما يدعوه الحق إليه . فان دعاه - وهو في حال سجوده - إلى القعود قعد ، ثم ينهض . وإن دعاه إلى النهوض نهض . فهو بحسب ما يلقى إليه ( الحق ) في نفسه .